Defend the Nature, Defend Jordanian Agriculture Law
Jordanian Agriculture Law No 44/ 2002
قانون الزراعة الأردني المؤقت رقم 44 لسنة 2002
المادة 28-
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: -
أ-لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب.
ب-لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او تغيير صفة استعمالها.
المادة 58-
على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.
( ملاحظة: لا يوجد نظام خاص يحدد الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية)
قانون الزراعة على وشك التعديل لغايات بيع الأراضي الحرجية
http://www.assabeel.net/news/local-news/17849-قانون-الزراعة-على-وشك-التعديل-لغايات-بيع-الأراضي-الحرجية.html
جمعيات البيئة تحتج على الحكومة ومسودة قانون الزراعة الجديد
http://www.assabeel.net/news/local-news/18047-جمعيات-البيئة-تحتج-على-الحكومة-ومسودة-قانون-الزراعة-الجديد.html